الاسئلة الأكثر شيوعاً

خدمات الدعم الفني

في حالة حدوث مشاكل تقنية متعلقة بخدمات الموقع الالكتروني يرجى التواصل معنا عبر الايميل:

تسجيل المقاولين والموردين والخدمات الاستشارية

س 1 : من أين يمكن الحصول على نموذج طلب التسجيل للشركات والخدمات الاستشارية المحلية والأجنبية واعتماد التوقيع؟

  •    يمكن الحصول على جميع المستندات من خانة نماذج الجهاز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات العامة. 

س2: ما هي الخطوات المتبعة لتجديد شهادة التسجيل السنوية؟

1.    الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات العامة واختيار خانة تسجيل " دخول وادخال البريد الإلكتروني للشركة وكلمة السر" . 
2.    دفع رسوم التجديد البالغة (50 د.ك) فقط خمسون دينار كويتي لاغير (يحتسب الاشتراك التراكمي للسنوات الغير مسددة)
3.    إرفاق المستندات التالية :
-    نسخة من شهادة الهيئة العامة للقوى العامة توضح استيفاء نسبة العمالة صالحة لمدة عام  . 
-    نسخة من الرخصة التجارية على أن تكون صالحة "مدة لاتقل عن 3 أشهر على الاقل" .
-    نسخة ملونة من عقود التعديل كاملة -  إن وجد.
-    نسخة من شهادة غرفة التجارة والصناعة للسنة الحالية . 
-    كتاب طلب التجديد موجه إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة على أن يتضمن " العنوان الكامل للشركة وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني الرسمي للشركة " . 
ملاحظه :أن تكون جميع الشهادات حديثة الإصدار. 

س3 : هل على الشركة مراجعة مقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد تقديمها للمستندات من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز؟

  •     غير مطلوب من الشركة مراجعة مقر الجهاز، حيث أنه يتم التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني في حال وجود اي مستجدات متعلقة بطلب التسجيل المقدم من الشركة.

س4: ماهي الطريقة المعتمدة لأستلام شهادة التسجيل أول مره؟

- يتم إستلام نسخة ملونة عن طريق الموقع الإلكتروني وفي حال طلب النسخة الأصلية يتم مراجعة مقر الجهاز. 

س5 :هل يتم ارسال نسخة ملونة من الشهادة عن طريق البريد الإلكتروني في حال قبول الطلب؟

-نعم.

س6: ما هي الإجراءات المطلوبة لتغيير البريد الإلكتروني الرسمي للشركة؟

  •     كتاب رسمي مقدم للجهاز يتضمن طلب تغيير البريد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للجهاز .
  •     بعد الحصول على الموافقة بتغيير البريد الإلكتروني يتم:

-   الدخول إلى الموقع الرسمي للجهاز واختيار خانة تسجيل دخول. 
-    ادخال البريد الإلكتروني الجديد واختيار خانة "نسيت كلمة السر" .
-     ادخال الرموز الموضحة على الشاشة.
-    سيقوم النظام بإرسال رابط لتغيير كلمة السر الجديد إلى البريد الإلكتروني الجديد للشركة .

  •    الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجهاز واختيار تسجيل دخول وإدخال البريد الإلكتروني الجديد وكلمة السر الجديدة . 

س7: متى تستطيع الشركة تجديد شهادة التسجيل؟

- يتم تجديدها قبل انتهاء الشهادة الحالية ب (3) اشهر.

س8: ما الإجراءات المتبعة في حال تغيير البيانات أو الكيان القانوني ؟

1.    تقديم كتاب رسمي موجه إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة يتضمن طلب تغيير البيانات أو الكيان القانوني موضحاً به "العنوان الكامل للشركة وارقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني" .
2.    دفع رسوم والبالغ قدرها (50 د.ك) فقط خمسون دينار كويتي لاغير.
3.    إرفاق جميع المستندات التالية :
-    نسخة من شهادة الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة استيفاء العمالة الوطنية سارية لمدة عام  . 
-    نسخة من الرخصة التجارية على أن تكون سارية المفعول "مدة لاتقل عن 3 أشهر على الاقل".
-    نسخة ملونة من عقود التعديل كاملة -  إن وجد.
-    نسخة من شهادة غرفة التجارة والصناعة للسنة الحالية . 

س9: متى يتم إستلام شهادة التسجيل "أول مرة" ؟

-  يتم استلامها بعد أعتماد مجلس إدارة الجهاز لطلب التسجيل وذلك وفقا للإجراءات المحددة بالقانون رقم (2016/49) بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية.

بيــــع العطـــــاءات

س10: ما هي المستندات المطلوبة لشراء وثيقة المناقصة ؟

1.    تقديم كتاب رسمي موجه إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة يتضمن "موضوع المناقصة ورقمها، الجهة المستفيدة للمناقصة ، ختم الشركة ، والمفوض بالتوقيع " .
2.    شهادة الهيئة العامة للقوى العاملة توضح استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية لمدة عام. 
3.    شهادة تسجيل الشركة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة . 
4.    ترفق جميع المستندات السابق ذكرها بالإضافة إلى اي مستندات مذكورة في الإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية "كويت اليوم" أو الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز "مثال: شهادة تسجيل الشركة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ". 

س11: ما هي آلية دفع الرسوم المعتمدة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ؟

-    تتم عملية الدفع عن طريق "الكي نت أو شيك مصدق بأسم مقدم العطاء لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة " ، ولا يتم قبول الدفع النقدى . 

س12: متى يتم استرداد مبلغ شراء وثيقة المناقصة ؟

-    في حال إلغاء المناقصة وفق أحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

س13: ما هي المستندات المطلوبة لاسترداد مبلغ شراء وثيقة المناقصة ؟

1.    كتاب رسمي من الشركة متضمناً "موضوع المناقصة ورقمها، الجهة المستفيدة- المبلغ المدفوع -واسباب طلب الاسترجاع -اسم البنك والـــ IBAN الخاص بحساب الشركة - الرقم المدني للشركة " 
2.    الوصل الأصلي لشراء وثيقة المناقصة . 
3.    شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية موضحة الرقم المدني للشركة . 
4.    قرار إلغاء المناقصة. 
5.    نسخة من اعتماد التوقيع لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة . 

التأمين الأولي

س14: ما هو مبلغ التأمين الأولي ؟

-    يتم تحديد مبلغ التأمين الاولي في الاعلان الخاص بالطرح والتنويهات في حال وجود تعديل ويتم نشرهم في الموقع الالكتروني الخاص بالجهاز والجريدة الرسمية (كويت اليوم). 
ويصدر التأمين الأولي بأسم مقدم العطاء لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة باعتبارها الجهة المختصة بالشراء وفقا لنص لمادة (30) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .

س15: ما هي صور التأمين الأولي المقبولة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟

-    يقبل الجهاز خطاب ضمان أو شيك مصدق من بنك معتمد لدى دولة الكويت . 

س16: هل يتم تغيير صلاحية التأمين الأولي عند تمديد موعد إقفال المناقصة ؟

- في حالة ما إذا طرات تعديلات على التأمين الاولي (خطاب ضمان – شيك مصدق) يتم التعديل وفقا للمطلوب ، وفي حالة تم التعديل على التامين الأولي المقدم بصورة خطاب ضمان يتوجب إيداع اصل الخطاب مع اصل التعديل بالعطاء الخاص بالشركة.، وعلى الشركة متابعة الاعلانات الصادرة في هذا الشأن والمنشورة في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) والموقع الالكتروني الخاص بالجهاز.

س17: هل يمكن اصدار أكثر من تأمين أولي إذا كانت المناقصة قابلة للتجزئة ؟

-    يتم الالتزام بما تم تحديده في الاعلان والمنشور في الموقع الإلكتروني للجهاز والجريدة الرسمية –كويت اليوم –بهذا الشأن.

س18: متى يجوز سحب التأمين الأولي ؟

-    لا يجوز للمناقص سحب التامين الأولي إلا بعد مرور (90) يوماً من تاريخ اقفال المناقصة أو عند توقيع العقد مالم يتم إلغاء المناقصة (المادة 4/30) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2017/30 بشأن المناقصات العامة.

س19: متى يتطلب تمديد صلاحية التأمين الأولي؟

-    عند وجود كتاب طلب تمديد منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات العامة  ، وعلى مقدمي العطاء الموافقة تمديد سريان العطاء مع تجديد مدة التأمين الأولي بموجب كتاب رسمي موجة للجهاز المركزي للمناقصات العامة ،وذلك وفقا لما هو محدد بكتاب طلب التمديد.

السجل العام

س20: ما هي البيانات والمستندات المطلوبة لقبول استلام كتب الشركات الواردة للجهاز المركزي للمناقصات العامة ؟

-    أن يكون الكتاب موجه باسم الامين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة . 
-    ذكر موضوع المناقصة أو الممارسة ورقمها والجهة صاحبة الشأن. 
-    ختم الشركة والتوقيع مطابق مع اعتماد التوقيع لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
-    نسخة من اعتماد التوقيع لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة . 

المناقصة بنظام العرض الواحد

س21: ما هي محتويات المظروف الصغير والمظروف الكبير في حال طرح المناقصة / الممارسة وفق نظام المرحلة الواحد ؟

22 : متى يتم الإعلان عن كشوف تفريغ أسعار المناقصة ؟

-    يتم متابعة الموقع الالكتروني الرسمي للجهاز لمعرفة للإطلاع على كشوف تفريغ الأسعار. 

23: ما هي المستندات التي يجب احضارها من قبل الشركات لحضور اجتماع فض العطاءات ؟

-    البطاقة المدنية الأصلية لممثل الشركة وصورة عنها . 
-    كتاب خطي خاص بالتفويض للمدعوين بالحضور موقع ومختوم من الشخص المعتمد توقيعه لدى الجهاز.
-     صورة من اعتماد التوقيع الصادر من الجهاز للمخول بالتوقيع . 

المناقصة بنظام العرضين

س24: في حال طرح المناقصة وفق نظام المرحلتين ماهي محتويات محتوى المظروفين الفني والمالي؟

-     يتم الإلتزام بهذا الشأن ما تم ذكره بالمادة وفق أحكام المادة (28) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (2017/30) بشأن المناقصات العامة.

س25: متى يتم فتح مظاريف عطاءات المناقصة ؟

-    تفتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المبينين في وثائق المناقصة في جلسة علنية في صندوق العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم .

س26: متى تظهر نتيجة قبول الشركات فنياً في حال طرح المناقصة بنظام المرحلتين ؟

-    بعد ورود التوصية من الجهة صاحبة الشأن وأعتمادها من قبل مجلس إدارة الجهاز.

س27: متى تظهر نتيجة ترسية المناقصات العامة وما في حكمها ؟

-    متابعة الموقع الإلكتروني للجهاز والجريدة الرسمية.

س28: هل حضور ممثل الشركات إلزامي في جلسة فض العطاءات ؟

-    لا يعتبر حضور ممثل الشركة في جلسة فتح المظاريف إلزامي لكن اختياري ويفضل أنه من يريد حضور الجلسة يجب أن يكون على دراية كاملة وتامة بمحتويات عطائه للإجابة عن أي استفسار .

س29: ما هي حالات أعتبار العطاء باطلا (مستبعد) ؟

-    تم تحديد الحالات بنص المادة (40) من القانون رقم (2016/49) بشأن المناقصات العامة

صورة من اعتماد توقيع الجهاز المركزي للمناقصات العامة

الرجاء الضغط على الصوره:

الرجوع إلى الصفحة الرئيسية